السلفية بين حرية المعتقد وضمانات القانون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

بقلم المحامي ماهر الفلوجي
في دولة القانون تبقى حرية الدين والمعتقد من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، وقد كفلها الدستور العراقي في المادة (42) التي نصّت بوضوح:“لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.”
كما أن المادة (2/أولًا) من الدستور أكدت أن:“الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع”
فيما أوجبت الفقرة (ب) من المادة نفسها أن:“لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.”
ويأتي هنا المبدأ الدستوري والجزائي الراسخ في المادة (19/ثانيًا) من الدستور العراقي:
“لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”ليقطع الطريق أمام أي محاولات لتجريم الانتماء الفكري أو الديني خارج إطار النصوص القانونية الصريحة.
وعليه فإن الانتماء إلى السلفية أو التعبير عن أفكارها وقناعاتها لا يُعد جريمة أو مخالفة قانونية ما لم يقترن ذلك بفعل مُجرَّم بنص قانوني واضح كالدعوة إلى العنف أو التحريض على الكراهية.
المنهج السلفي منهج إسلامي ممتد إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فكريًا واجتهاديًا لا يخرج عن كونه رؤية دينية يحق لأصحابها اتباعها والدعوة إليها ضمن الحدود التي يقرها الدستور والقانون إن أي محاولة لتجريم الفكر السلفي أو التضييق عليه باسم الأمن أو المصلحة العامة دون وجود نص قانوني تُعد مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ الشرعية.
السلفية ليست جريمة… بل حقٌ مكفولٌ بالدستور ونحن كمجتمع قانوني، يجب أن نُرسّخ ثقافة التعدد والاحترام، لا الإقصاء والتصنيف.
نحن في دولة قانون… ولسنا في دولة رأي واحد.
#المحامي_ماهر_الفلوجي